اثبات "بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "اسباب الطعن . ما لايوفره".
الطعن
رقم ٦۰٥۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.