المشتريان لعقار واحد بعقدى بيع ابتدائيين . تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد . أثره . عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
الطعن
رقم ۹٥۰۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.