اغتصاب سند بالقوة . نيابة عامة . أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " .
الطعن
رقم ۳۰۹۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.