إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". " . إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٤۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.