إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۱۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.