حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۳۲۲٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.