إثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۸۳٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.