إثبات " بوجه عام" "شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۸۳٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.