إثبات " تسجيل الأحاديث . قرائن . خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۰٦۸٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.