الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بغير إذن ". تلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير المعيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". مواد مخدرة.الطعنرقم ۱۷۲۰۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول