الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " العقوبة المبررة . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۹٤٤۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول