اثبات " بوجع عام " " اعتراف " "شهود ". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۰۳٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.