الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة ". اختلاس. ارتباط. اشتراك. إضرار عمدي. أموال عامة. تربح. تزوير " أوراق رسمية ". حكم " تصحيحه ". خطأ. ظروف مشددة. عقوبة " تطبيقها ". غرامة. قانون " تطبيقه ". محكمة الجنايات. محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها ". محكمة النقض " سلطتها. موظفون عموميون. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن".الطعنرقم ۲۱۰۷٦ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول