اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : مثال لما يعد قراراً إدارياً " .
الطعن
رقم ۲٤۱۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.