مواد مخدرة . نقض المصلحة في الطعن" .اثبات "خبرة" . محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع"الاخلال بحق الدفاع.مالا يوفره". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰٥٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.