إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " .رشوة . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۷۳۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.