إثبات " بوجه عام " . سلاح . ذخيرة . جريمة " أركانها . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۰۱۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.