الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عام ". إضرار عمدي. أموال عامة. تربح. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". قانون " تطبيقه " " تفسيره ". قصد جنائي. محكمة النقض " سلطتها ". موظفون عموميون. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه ".الطعنرقم ۱۲۹٤۹ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول