دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۹٤۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.