إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الطعن
رقم ۱۷۹۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.