إثبات " بوجه عام". سبق اصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سبق الإصرار". " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۷۹۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.