إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۲۳۲٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.