محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الطعن و الحكم فيه ".
الطعن
رقم ۱۱۰۸۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.