قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن.ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۹٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.