قتل عمد . سلاح . شروع . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٥٤۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.