قتل عمد . شروع . سبق إصرار . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " نظر الطعن و الحكم فيه " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٤۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.