دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " "الدفع ببطلان إذن التفتيش" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۳٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.