إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غيرمعيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱٤۱۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.