إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".استدلالات. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره. بياناته ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۹۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.