إثبات " بوجه عام “."شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب “. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۷۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.