حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . إرهاب " الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۷۲۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.