الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام " " شهود " إ" اعتراف " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .مالا يوفره . ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منهاالطعنرقم ۱۸۰۹۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول