إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة. وصف التهمة.
الطعن
رقم ۱۸٦۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.