إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.