إثبات " بوجه عام " . استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها . تحديدها".
الطعن
رقم ۱٦٦۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.