الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع . "الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱۹۱۹ لسنة ۳٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول