قتل عمد. سبق إصرار. ترصد . عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". ظروف مخففة . عقوبة " تقديرها " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وصف التهمة .
الطعن
رقم ۱۷۲۸٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.