قتل عمد . إثبات " خبرة ". رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۷۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.