إثبات " اعتراف " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۹۹۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.