تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". قبض. تفتيش "التفتيش بغيرإذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۸۲٦۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.