اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بدس المخدر " "الدفع بعدم معقولية الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۰۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.