ارتباط. حكم " تسبيبه. تسبيب غي معيب ". سكر بين. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة ". قانون " تطبيقه ". قتل خطأ. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ". مواد مخدرة. نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰٦۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.