محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي"" سلطتها فى تقدير اقوال الشهود ". إثبات "بوجه عام" " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . .
الطعن
رقم ۲۰۸٦۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.