إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيبه غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۰۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.