إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٥۳٤۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.