عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد ". سلطتها فى مسائل الواقع وتفسير العقود ".
الطعن
رقم ۲۸۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.