محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۰۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.