استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱٥۰٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.