اثبات "بوجه عام" " شهود " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " . دفوع "الدفع بنفي التهمة".نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰٤۳۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.