استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . قصد جنائى . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٥۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.